( أو ) إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير المحرم ( على أهل بلد ) وإن لم تكن [ ص: 233 ] نذر ( التصدق ) أو الأضحية أو النحر مكة ( معين لزمه ) لمساكينه وفاء بالملتزم ، وقياس ما مر تعميم المحصورين وجواز الاقتصار على ثلاثة منهم في غير المحصورين ، نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة .