( أو ) مكة ( لم يتعين ) فيلزمه الصوم ويفعله في أي محل شاء لأنه لا قربة فيه في محل بخصوصه ، ولا نظر لزيادة ثوابه فيها ولذا لم يجزه صوم الدم فيها بل لم يجز في بعضه ( وكذا صلاة ) واعتكاف كما مر ببلد أو مسجد لا يتعين لذلك ، نعم لو عين المسجد للفرض لزمه وله فعله في مسجد غيره وإن لم يكن أكثر جماعة فيما يظهر خلافا لمن قيد به لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجدا فليجز كل مسجد لذلك ويتجه إلحاق النوافل التي يسن فعلها في المسجد بالفرض ( إلا نذر ( صوما ) أو نحوه ( في بلد ) ولو المسجد الحرام ) فيتعين بالنذر لعظم فضله وتعلق النسك به ، والمراد به الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد فيه ( وفي قول ) إلا المسجد الحرام ( ومسجد المدينة والأقصى ) لمشاركتهما له في بعض الخصوصيات لخبر { } أي لا يطلب شدها إلا لذلك ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قلت : الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام ، والله أعلم ) ويقوم مسجد مكة مقامهما ومسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس فيهما ، ثم المضاعفة المذكورة إنما تكون بالنسبة للفضل خاصة لا في حسبان عن منذر أو قضاء بالإجماع ولا يلحق بها مسجد قباء خلافا للزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة ( أو ) بأن لم يقيده بعدد لفظا ولا نية ( فيوم ) إذ الصوم الشرعي لا يكون في أقل منه ، وسواء في ذلك أوصفه بطول أم كثرة أم حين أم دهر ( أو أياما فثلاثة ) لأنها أقل الجمع ، ومر وجوب التبييت في كل صوم واجب ( أو ) نذر ( صوما مطلقا ) ف ) يجزيه التصدق ( بما ) أي بأي شيء ( كان ) وإن قل مما يتمول فلا يكفي غيره ، وسواء في ذلك أوصف المال المنذور بكونه عظيما أم لا لإطلاق الاسم ، ولأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل . نذر ( صدقة )