( أو ) عدل عن قول أصله كالتنبيه إعتاقا مع التعجب من تغييرها ، فقد قال في تحريره إنكاره جهل لكنه أحسن لأن في تغييرها ردا على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن ( فعلى الأول ) تجب ( رقبة كفارة ) تكون مؤمنة سليمة من عيب يخل بالكسب ( وعلى الثاني رقبة ) وإن لم تجز لكفرها أو عيبها حملا على جائزه ( نذر ( عتقا ) قلت : الثاني هنا أظهر ، والله أعلم ) لأن الأصل براءة الذمة فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم ، ولأن الشارع متشوف إلى فك الرقاب من الرق مع أنه غرامة فسومح فيها وخرج عن قاعدة السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع ( أو ) ( أجزأه كاملة ) لأنها أفضل مع اتحاد الجنس ( فإن عين ناقصة ) بنحو كفر أو عيب وإن جعل العيب وصفا كعلي عتق هذا الكافر أو عتق هذا ( تعينت ) وامتنع إبدالها لتعلق النذر بعينها وإن لم يزل ملكه عنها به . نذر ( عتق كافرة معيبة )