( والصحيح ) ( كعيادة ) لمريض تندب عيادته ( وتشييع جنازة والسلام ) ابتداء حيث شرع [ ص: 235 ] وجوبا ما لم يتعين لما مر في فرض الكفاية ، وسواء في ذلك غيره ونفسه عند دخول بيت خال ، لأن الشارع رغب فيها والعبد يتقرب بها فهي كالعبادات . انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء )
والثاني المنع لأنها ليست على أوضاع العبادات . ومما ينعقد به تشميت عاطس وزيارة قادم وتعجيل مؤقتة أول وقتها ولم يعارض ذلك معارض مما مر لأن الشارع رغب فيها فكانت كالعبادات البدنية وتصدق على ميت أو قبره ولم يرد تمليكه واطرد العرف بأن ما يحمل له يصرف على نحو فقراء هناك ، فإن لم يكن عرف بطل وخرج بلا تجب ابتداء ما وجب جنسه شرعا كصلاة وصوم وصدقة وعتق وحج فيجب بالنذر قطعا ، ويعتبر زيادة في الضابط أيضا وهو أن لا يبطل رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر فإنه لا ينعقد ، ولو لم ينعقد ، أو قال إن شفى الله مريضي فعلي تعجيل زكاة مالي لزماه جزما ، أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم يكن به علة ، فإن نذر الاعتكاف صائما قرأها بعد صلاته ، أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها ، أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد ، أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك . عطس في نحو ركوع