( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه إذا ( جن قاض أو أغمي عليه    ) وإن قل الزمن  ،  أو مرض مرضا غير مرجو الزوال وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي ) أو صار كالأعمى  كما عرف مما مر في قوله بصيرا ( أو ذهبت أهلية اجتهاده    ) المطلق أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا وصححنا ولايته فطرأ إذهاب ( ضبطه بغفلة أو نسيان لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك  ،  وكذا إن خرس أو صم  ،  نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده ولم يبق إلا قوله حكمت بكذا ولم يحتج معه إلى إشارة نفذ حكمه فيها ( وكذا لو )   ( فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته  كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي . 
والثاني ينفذ كالإمام . 
قال الزركشي    : والوجهان إذا قلنا إنه لا ينعزل بالفسق . 
فأما إذا قلنا إنه ينعزل بالفسق لم ينفذ قطعا . 
ذكره الإمام  في كتاب النكاح  ،  وهو حسن صحيح  ،  وبه يزول محذور التكرار في كلام المصنف  فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم  ،  ولا نظر لفهم  [ ص: 245 ] أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالولاية  ،  والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					