الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه إذا ( جن قاض أو أغمي عليه ) وإن قل الزمن ، أو مرض مرضا غير مرجو الزوال وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي ) أو صار كالأعمى كما عرف مما مر في قوله بصيرا ( أو ذهبت أهلية اجتهاده ) المطلق أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا وصححنا ولايته فطرأ إذهاب ( ضبطه بغفلة أو نسيان لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك ، وكذا إن خرس أو صم ، نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده ولم يبق إلا قوله حكمت بكذا ولم يحتج معه إلى إشارة نفذ حكمه فيها ( وكذا لو ) ( فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي .

                                                                                                                            والثاني ينفذ كالإمام .

                                                                                                                            قال الزركشي : والوجهان إذا قلنا إنه لا ينعزل بالفسق .

                                                                                                                            فأما إذا قلنا إنه ينعزل بالفسق لم ينفذ قطعا .

                                                                                                                            ذكره الإمام في كتاب النكاح ، وهو حسن صحيح ، وبه يزول محذور التكرار في كلام المصنف فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم ، ولا نظر لفهم [ ص: 245 ] أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالولاية ، والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه ( قوله : ولم يحتج معه إلى إشارة ) أي بأن كان معروف الاسم والنسب ( قوله : ولا نظر لفهم إلخ ) أي لأن [ ص: 245 ] التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ، ولا يكفي فيه أنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم ( قوله : والثاني تعود كالأب ) ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي

                                                                                                                            ( قوله : بغفلة أو نسيان ) قال في التحفة : بحيث إذا نبه لا يتنبه ا هـ .

                                                                                                                            وظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ، ووجهه ظاهر إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم ( قوله : من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد ) لا يخفى ما في هذه العبارة ، إذ لا يتأتى التفصيل في الفسق الطارئ أو الزائد بعد [ ص: 245 ] التولية بين علم المولى به حال التولية وعدم علمه لعدم وجوده إذ ذاك فليتأمل ، ثم رأيت عبارته فيما كتبه على شرح الروض نصها : ويظهر لي أن يقال : إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية