( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه إذا ( ) وإن قل الزمن ، أو جن قاض أو أغمي عليه كما عرف مما مر في قوله بصيرا ( أو مرض مرضا غير مرجو الزوال وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي ) أو صار كالأعمى ) المطلق أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا وصححنا ولايته فطرأ إذهاب ( ضبطه بغفلة أو نسيان لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك ، وكذا إن خرس أو صم ، نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده ولم يبق إلا قوله حكمت بكذا ولم يحتج معه إلى إشارة نفذ حكمه فيها ( وكذا لو ) ذهبت أهلية اجتهاده كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي . ( فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته
والثاني ينفذ كالإمام .
قال الزركشي : والوجهان إذا قلنا إنه لا ينعزل بالفسق .
فأما إذا قلنا إنه ينعزل بالفسق لم ينفذ قطعا .
ذكره الإمام في كتاب النكاح ، وهو حسن صحيح ، وبه يزول محذور التكرار في كلام المصنف فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم ، ولا نظر لفهم [ ص: 245 ] أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالولاية ، والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب .