( ولا ينعزل قاض    ) غير قاضي ضرورة ولا قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح ولا من ولايته عامة كناظر بيت المال والجيش والحسبة والأوقاف ( بموت الإمام ) الأعظم ولا بانعزاله لعظم الضرر بتعطيل الحوادث  ،  ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه  ،  ولأن الإمام إنما يولي القضاء نيابة عن المسلمين  ،  بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ومن ثم كان له عزلهم بغير سبب كما مر  ،  بخلاف الإمام يحرم عليه إلا بسبب . 
وما بحثه البلقيني  من أن قاضي الضرورة حيث انعزل استرد منه ما أخذه من نظر الأوقاف  ،  وعلى القضاء لا يتأتى مع القول بصحة ولايته كما مر  ،  والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد صالح إلا إن رجي توليته وإلا فلا فائدة في انعزاله   ( ولا ) ينعزل ( ناظر يتيم ) ومسجد ( ووقف بموت قاض ) نصبهم  وكذا بانعزاله لئلا تختل المصالح  ،  نعم لو شرط النظر لحاكم المسلمين انعزل كما بحثه الأذرعي  وغيره بتولية قاض جديد لصيرورة النظر إليه بشرط الواقف ( ولا يقبل قوله ) وإن كان انعزاله بالعمى على الأوجه خلافا للبلقيني    ( بعد انعزاله ) ولا قول للمحكم بعد  [ ص: 247 ] مفارقة مجلس حكمه ( حكمت بكذا ) لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ ( فإن شهد ) وحده أو مع ( آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح ) لأنه يشهد بفعل نفسه  ،  والثاني يقبل لأنه لم يجر لنفسه بذلك نفعا ولم يدفع ضررا  ،  ويفارق المرضعة على الأول بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيهما  ،  وخرج بحكمه شهادته بإقرار صدر في مجلسه فيقبل جزما ( أو ) شهد ( بحكم حاكم جائز الحكم قبلت ) شهادته ( في الأصح ) كما لو شهدت المرضعة برضاع محرم ولم تذكر فعلها  ،  والثاني المنع لأنه قد يريد نفسه فيجب البيان ليزول اللبس ولا أثر لاحتمال المبطل على الأول  ،  ومن ثم لو علم أنه يعني حكمه لم يقبله  ،  وإنما قيد بقوله جائز الحكم لإيهام حذفه حكم حاكم لا يجوز حكمه كحاكم الشرطة مثلا ( يقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا ) لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن قبل  ،  ومحله كما بحثه الأذرعي  في محصورات وإلا فهو كاذب مجازف وفي قاض مجتهد ولو في مذهب إمامه قال ولا ريب عندي في عدم نفوذه من فاسق وجاهل  ،  ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده  ،  فلو قال حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاحتمال أن يظن ما ليس بمستند مستندا  ،  وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين فقالا إنما شهدنا بطلاق مقيد بصفة ولم توجد وقال بل أطلقتما قبل قوله إن لم يتهم في ذلك لعلمه وأمانته ( فإن كان في غير محل ولايته ) وهو خارج عمله لا مجلس حكمه  ،  ودعوى من أراد الثاني أراد به أن موليه قيد ولايته بذلك المجلس ( فكمعزول ) لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ إقراره به  ،  وأفهم قوله فكمعزول عدم نفوذ تصرف منه استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال يتيم وتقرير في وظيفة وهو كذلك كتزويج من ليست في ولايته  ،  نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  إذ الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع بل مجرد إذن فهو كمحرم  ،  وكل من يزوجه بعد التحلل أو أطلق ومنازعة بعضهم . 
فيه بأنه إذن استفاده بالولاية بمحل مخصوص فكيف يعتد منه به قبل وصوله إليه  ،  وأن القياس المذكور ليس بمسلم لأنه المحرم ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه والقاضي قبل وصوله لمحل ولايته لم يتأهل لإذن ولا حكم  ،  وإنما قياسه أن يقيد تصرف الوكيل ببلد  [ ص: 248 ] فليس له كما هو ظاهر كلامهم فيه التوكيل وإن جوزنا له الإذن لغيره  ،  وهو في غيرها مردودة بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه في زمن الإحرام وصح إذنه المذكور  ،  فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					