( ولو ) ( لم تسمع ) الدعوى عليه لأجل أنه يحلف له ، وكذا لو ادعى على شاهد أنه شهد زورا وأراد تغريمه لأن كلا منهما أمين الشرع ( وتشترط ) لسماع الدعوى عليهما بذلك ( بينة ) يحضرها بين يدي المدعي عنده لتخبره حتى يحضره إذ لو فتح باب تحليفهما لكل مدع لاشتد الأمر ورغب الناس عن القضاء والشهادة ( وإن ) ادعى على متول بشيء ( لم يتعلق بحكمه ) كغصب أو دين أو بيع ( حكم بينهما خليفته أو غيره ) كواحد من الرعية يحكمانه قال ( ادعي على قاض ) متول ( جور في حكم ) السبكي : هذا إذا ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا لم تسمع الدعوى قطعا ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا [ ص: 249 ] لبينة ، قال : بل ينبغي أنها لا تسمع إن لم تقدح فيه حيث لم تظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتذاله بالدعاوى والتحليف انتهى .
وفيه ما مر وبفرض صحته يتعين تقييده بقاض حسن السيرة ظاهر الديانة والعفة ، وخرج بما ذكر الدعوى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه في غير محلها وبخلاف المعزول فتسمع عليه الدعوى والبينة ولا يحلف كما في الروضة ، وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا .