الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ) فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة خوف أو حزن أو هم أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب وقيس به الباقي ولاختلال فهمه وفكره بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه ، وقضية ذلك عدم الكراهة فيما لا مجال للاجتهاد فيه ، وقد أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير في مقدمات الحكم ، ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفرق بين الغضب لنفسه أو لله تعالى ، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني ومن تبعه ، لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك ، نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال ، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ قضاؤه . ( ويندب أن يشاور ) عند تعارض الأدلة واختلاف الآراء ( الفقهاء ) العدول لقوله تعالى { وشاورهم في الأمر } بخلاف الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي ، ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين فإنه ربما يضله ، وإذا حضروا فإنما يذكرون ما عندهم إذا سألهم ، ولا يبتدرون بالاعتراض عليه إلا فيما يجب نقضه كما يأتي ، وشمل ذلك مشاورة من هو دونه لأنه قد يكون عند المفضول في بعض المسائل ما ليس عند الفاضل ، وتحرم المباحثة إن قصد بها إيناسه وإلا فلا ( وأن لا يشتري ويبيع ) أو يعامل مع وجود من يوكله ( بنفسه ) في عمله فيكره له لئلا يحابي ، نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم ، وفي معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ، ونص في الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه ( ولا يكون له وكيل معروف ) لئلا يحابي أيضا ، فإن عرف وكيله استبدل به ، فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت خصومة لمعامله أناب في فضلها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : نفذ قضاؤه ) هذا علم من قوله أولا ومع ذلك ينفذ حكمه . ( قوله : ولا يشاور غير عالم ) أي لا يجوز ( قوله : وتحرم المباحثة ) أي مع غير الأمير ( قوله : إن قصد بها إيناسه ) أي إيناس الفاسق وفي نسخة امتحانه ، وعليها فليس ذلك راجعا للفاسق ( قوله : لا ينظر في نفقة عياله ) أي يستحب له ذلك ( قوله : فإن وقعت خصومة لمعامله ) أي من عقد معه بنفسه لئلا يتهم بمحاباته ، وقوله أناب : أي ندبا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو سرور ) في هذا العطف تساهل ( قوله : ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ ) تقدم هذا ( قوله : المعلوم بنص ) أي ولو نص إمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع ( قوله وفي معنى البيع والشراء السلم إلخ ) تقدم ما يغني عن هذا في حل المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية