( فإذا ) ( طالب ) جوازا ( خصمه بالجواب ) بنحو اخرج من دعواه ولو [ ص: 262 ] لم يسأله المدعي ليفصل الأمر بينهما ، وقضية كلامهم هنا عدم لزوم ذلك له وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن في البلد قاض آخر ، ولو قال له الخصم طالبه لي بجواب دعواي فالمتجه وجوبه عليه حينئذ وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا لأن العلة واحدة ( فإن أقر ) حقيقة أو حكما ( فذاك ) ظاهر فيلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة ، ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفا فيها احتيج للحكم كما بحثه ( ادعى ) دعوة صحيحة البلقيني ، وله الدفع عن أحد الخصمين لعود النفع لهما وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن حياء أو خوف وإلا أثم ( وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة ) لخبر به أو شاهد مع يمينك إن ثبت الحق بهما ، وإن كانت اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة أو في قذف الزوج زوجته قال له أتحلف ( و ) له ( أن يسكت ) وهو الأولى لئلا يتوهم ميله للمدعي ، نعم لو مسلم لم يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره . وقال جهل المدعي أن له إقامة البينة البلقيني : إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى إن شك فالقول أولى ، وإن علم جهله به وجب إعلامه ا هـ . ولو عبر بالحجة بدل البينة كان أولى ، وإنما لم يجز له لقوة الإيهام لذلك ، فإن تعدى وفعل فأدى الشهادة بتعليمه اعتد به ، قاله تعليم المدعي كيفية الدعوى ولا الشاهد كيفية الشهادة الغزي