( وإن ) لأنه العدل والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه ، ومحل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة ، وبحث ( ازدحم خصوم ) أي مدعون ( قدم ) وجوبا ( الأسبق ) فالأسبق المسلم البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ، ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض ، أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لبطلان حق الأول ، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ، وأما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه أيضا وسبقه له الفزاري ، وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس ومفت في علم غير فرض ، فإن كان في فرض عين أو كفاية وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) لانتفاء المرجح ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه ، والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير ، فإن امتنعوا قدمه إن كان مطلوبا لأنه مجبور وإن كان قصيرا ( مستوفزون ) مدعون أو مدعى عليهم أن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم [ ص: 264 ] ( ونسوة ) كذلك على رجال ويتجه إلحاق الخناثى بهن ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي النوعان ، وغالب الذكور لشرفهم ، فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ، ولو ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي مريدون للسفر قدم عليها لأن الضرر فيه أقوى ، وما بحثه تعارض مسافر وامرأة الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع ، ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين ، ويقدم المسافر بجميع دعاويه إن خفت بحيث لم يضر بغيره إضرارا بينا : أي لا يحتمل عادة كما هو واضح ، وإلا فبدعوى واحدة وألحق به المرأة