( وإذا ) ( عمل بعلمه ) قطعا ولم يحتج إلى تزكية وإن طلبها الخصم ، نعم لو كان الشاهد أصل الحاكم أو فرعه لم يعمل بعلمه لأنه لا تقبل تزكيته لهما ( وإلا ) بأن لم يعلم فيهم شيئا ( وجب ) عليه ( الاستزكاء ) أي طلب من يزكيهم وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي لأن الحق في ذلك لله تعالى ، نعم إن صدقها فيما شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشهادة ، ولو عرف عدالة مزكي المزكى فقط كفى وإن وقع شهد شهود ) بين يدي حاكم بحق أو تزكية ( فعرف عدالة أو فسقا ) للزركشي ما يخالفه ، وله الحكم بسؤال المدعي عقب ثبوت العدالة ، والأولى قوله للمدعى عليه ألك دافع في البينة أو لا ، ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر ، ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة وقبل التزكية ، وله حينئذ ملازمته بنفسه أو بنائبه ، وبعد الحيلولة لو تصرف واحد منهما لم ينفذ ذلك منه ، وللحاكم فعلها بلا طلب [ ص: 265 ] إن رآه ، ولا يجيب طالب استيفاء أو حجر أو حبس قبل الحكم ( بأن ) هو بمعنى كأن ( يكتب ما يتميز به الشاهد ) من اسم وصفة وشهرة لئلا يشتبه ، فإن كان مشهورا أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف كفى ( والمشهود له وعليه ) كي لا يكون قريبا أو عدوا ( وكذا قدر الدين على الصحيح ) لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير ، ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة وبذلك يرد مقابل الصحيح القائل بعدم الكتابة بما ذكر لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته ( ويبعث به ) أي المكتوب ( مزكيا ) ليعرف ، ومراده بالمزكي اثنان مع كل منهما نسخة مخفية عن صاحبه ، وتسميته بذلك لأنه سبب في التزكية ، فلا ينافي قول أصله : إلى المزكي ، وهؤلاء المبعوثون يسمون أصحاب المسائل لأنهم يبحثون ويسألون ، ويندب بعثهما سرا وأن لا يعلم كل بالآخر ويطلقون على المزكين حقيقة وهم المرسل إليهم ( ثم ) بعد السؤال والبحث ( يشافهه المزكي بما عنده ) فإن كان جرحا ستره ، وقال للمدعي زدني في شهودك أو تعديلا عمل بمقتضاه ، ثم هذا المزكي إن كان شاهد أصل فواضح ، وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة ، ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح والتعديل كفى قوله فيه لأنه حاكم ( وقيل تكفي كتابته ) أي المزكي إلى القاضي بما عنده ليعتمده والأصح أنه لا بد من المشافهة لأن الخط لا يعتمد كما مر