الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويندب للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه منهم ويسأل كلا ويستقصي ثم يسأل الثاني كذلك قبل اجتماعه بالأول ويعمل بما غلب على ظنه . والأولى كون ذلك قبل التزكية ولا يلزمه ذلك وإن طلبه الخصم ، ولا يلزم الشهود إجابته بل إن أصروا لزمه الحكم بشروطه ، ولا عبرة بريبة يجدها . ولو قال لا دافع لي ثم أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الخمر مثلا وقت كذا ، فإن كان بينه وبين الأداء دون سنة ردا وإلا فلا ، ولو لم يعينا للشرب وقتا سئل الخصم وحكم بما تقتضيه بينته ، فإن امتنع من التعيين توقف عن الحكم ، ولو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته وأقام شاهدا ليحلف معه بنى على ما لو قال بعد بينته : شهودي فسقة ، والأصح بطلان بينته لا دعواه ، فلا يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض الطعن في البينة وهو لا يثبت بشاهد ويمين ، ولو شهدا بأن هذا ملكه ورثه فشهد آخران بأنهما ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا بشاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاعا الدار ردا ، وما في الروضة مما يوهم خلاف ذلك ليس بمراد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو لم يعينا للشرب وقتا ) أي بعينه ، وبه عبر حج ( قوله : وما في الروضة ) أقول : القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من أنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك ، فكذلك البينة هنا يحتمل أنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية