ويندب ويسأل كلا ويستقصي ثم يسأل الثاني كذلك قبل اجتماعه بالأول ويعمل بما غلب على ظنه . والأولى كون ذلك قبل التزكية ولا يلزمه ذلك وإن طلبه الخصم ، ولا يلزم الشهود إجابته بل إن أصروا لزمه الحكم بشروطه ، ولا عبرة بريبة يجدها . ولو قال لا دافع لي ثم أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الخمر مثلا وقت كذا ، فإن كان بينه وبين الأداء دون سنة ردا وإلا فلا ، ولو لم يعينا للشرب وقتا سئل الخصم وحكم بما تقتضيه بينته ، فإن امتنع من التعيين توقف عن الحكم ، ولو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته وأقام شاهدا ليحلف معه بنى على ما لو قال بعد بينته : شهودي فسقة ، والأصح بطلان بينته لا دعواه ، فلا يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض الطعن في البينة وهو لا يثبت بشاهد ويمين ، ولو شهدا بأن هذا ملكه ورثه فشهد آخران بأنهما ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا بشاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاعا الدار ردا ، وما في الروضة مما يوهم خلاف ذلك ليس بمراد . للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه منهم