( ولو ) لم يجب ، و ( أمر بالتسليم ) له ثم يثبت الإبراء أو نحوه إن كان له به حجة . لأنا لو وقفنا الأمر لتعذر الاستيفاء بالوكلاء ، نعم لو ادعى علم الوكيل بالإبراء أو نحوه فله تحليفه على نفي علمه بذلك لأن تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة تقتضي اعترافه بما يسقط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة والخصومة ، بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب أو نحوه ، وهذا لا يتأتى من الوكيل ، ويكتفي بمصادقة الخصم للوكيل على دعواه للوكالة ، إذ القصد إثبات الحق لا تسلمه لأنه وإن ثبت عليه لا يجبر على دفعه إلا على وجه [ ص: 272 ] مبرئ ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة ( حضر المدعى عليه وقال ) بعد الدعوى عليه من وكيل غائب بدين له عليه ( لوكيل المدعي ) الغائب ( أبرأني موكلك ) أو قضيته مثلا فارفع عني الطلب إلى حضوره ليحلف على نفي ما ادعيته