لعدم الحاجة ، نعم إن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود سمعت ، وفيما إذا لم تسمع يؤمر بإحضارها لتسمع البينة على عينها ، وإنما سمعت في الغائبة عن البلد للحاجة فيها كما مر ، وعلم مما تقرر قبول الشهادة على العين وإن غابت عن الشهود بعد التحمل ، وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء ( وإذا وجب إحضار فقال ) عندي عين بهذه الصفة لكنها غائبة غرم قيمتها للحيلولة ، أو ( ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ) على حسب جوابه لأن الأصل معه ( ثم ) بعد حلف المدعى عليه ( للمدعي دعوى القيمة ) في المتقوم والمثل في المثلي لاحتمال أنها ملكت ( فإن نكل ) المدعى عليه ( فحلف المدعي أو أقام بينة ) بأن العين الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم أنها ملك المدعي ( كلف الإحضار ) ليشهد الشهود على عينه كما مر ( وحبس عليه ) لامتناعه من حق لزمه ما لم يبين له عذرا فيه ( ولا يطلق إلا بإحضار ) للموصوف ( أو دعوى تلف ) له مع الحلف عليه ، وحينئذ فيأخذ منه القيمة أو المثل وتقبل دعواه وإن ناقض قوله الأول للضرورة ، نعم لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالمودع كما بحثه ( ولا تسمع شهادة بصفة ) لعين غائبة عن مجلس الحكم الأذرعي