الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تسمع شهادة بصفة ) لعين غائبة عن مجلس الحكم لعدم الحاجة ، نعم إن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود سمعت ، وفيما إذا لم تسمع يؤمر بإحضارها لتسمع البينة على عينها ، وإنما سمعت في الغائبة عن البلد للحاجة فيها كما مر ، وعلم مما تقرر قبول الشهادة على العين وإن غابت عن الشهود بعد التحمل ، وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء ( وإذا وجب إحضار فقال ) عندي عين بهذه الصفة لكنها غائبة غرم قيمتها للحيلولة ، أو ( ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ) على حسب جوابه لأن الأصل معه ( ثم ) بعد حلف المدعى عليه ( للمدعي دعوى القيمة ) في المتقوم والمثل في المثلي لاحتمال أنها ملكت ( فإن نكل ) المدعى عليه ( فحلف المدعي أو أقام بينة ) بأن العين الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم أنها ملك المدعي ( كلف الإحضار ) ليشهد الشهود على عينه كما مر ( وحبس عليه ) لامتناعه من حق لزمه ما لم يبين له عذرا فيه ( ولا يطلق إلا بإحضار ) للموصوف ( أو دعوى تلف ) له مع الحلف عليه ، وحينئذ فيأخذ منه القيمة أو المثل وتقبل دعواه وإن ناقض قوله الأول للضرورة ، نعم لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالمودع كما بحثه الأذرعي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : غرم قيمتها ) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن غابت عن الشهود ) لا يخفى أنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات ، أما هي فلا خفاء أنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع الملازمة المذكورة ، إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شيء يميزها




                                                                                                                            الخدمات العلمية