الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم ) وحينئذ ( فيعمل فيه بعدلين ) ذكرين يشهدان عنده به لا بأقل منهما ( ويقسم ) بنفسه وله العمل فيه بعلمه كما علم من كلامه في القضاء ، وعلم من كلامه عدم اشتراط معرفته بالقيمة فيرجع لقول عدلين خبيرين ، نعم يندب ذلك للخروج من الخلاف ( ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال ) من سهم المصالح لأنه من جملة المصالح العامة ( فإن لم يكن ) فيه مال أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع الأخذ منه ظلما ، ولهذا العموم المستفاد من عبارته حذف قول أصله فيه مال ( فأجرته على الشركاء ) إن استأجروه ، وذلك لأنه يعمل لهم مع التزامهم له عوضا لا إن عمل ساكتا فلا شيء له . أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه ، وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حق الله تعالى والقسمة حق الآدمي ، ولأن للقاسم عملا يباشره بالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي ، ولا ينصب حينئذ قاسما معينا بل يدع الناس يستأجرون من شاءوا ( فإن استأجروه ) كلهم معا ( وسمى كل ) منهم ( قدرا ) كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك ( لزمه ) أي كلا ما سماه ولو فوق أجرة المثل ساوى حصته أم لا . أما مرتبا فيجوز عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الإسنوي اعتماده لمقابله ( وإلا ) بأن لم يسم كل منهم قدرا بل أطلقوا ( فالأجرة موزعة على الحصص ) لأنها من مؤن الملك كنفقة الحيوان المشترك ومحل ذلك في غير قسمة التعديل ، أما هي فتوزع فيها على حسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحصص الأصلية [ ص: 285 ] لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل ، هذا كله إن كانت الإجارة صحيحة ، وإلا وزعت أجرة المثل على حسب الحصص مطلقا كما لو أمر القاضي من يقسم المال بينهم إجبارا ( وفي قول على الرءوس ) لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على القضاء مطلقا ) أي سواء استأجره أم لا ، وظاهره ولو فقيرا وعبارته فيما تقدم ( قوله ولا ينصب ) أي ندبا ( قوله : فإن استأجروه كلهم معا ) أي اتفاقا أخذا من قوله الآتي أما مرتبا إلخ [ ص: 285 ] قوله : لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل ) قال شيخنا الزيادي : كأرض بينهما نصفين ويعدل ثلثها ثلثيها ، فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي الأجرة ، ولو استأجروه لكتابة الصك فالأجرة أيضا على الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو منع الأخذ منه ) لعل منع مبني للمفعول ونائب فاعله ضمير القسم ( قوله فيه مال ) لا يخفى أن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه ، فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم إلخ قدرا زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل ( قوله : ولا ينصب حينئذ ) أي حين إذ لم يكن بيت مال كما يصرح بذلك صنيع التحفة ( قوله : أما مرتبا ) بأن استأجره واحد لإفراز حصته ثم [ ص: 285 ] آخر كذلك وهكذا كما صوره الزيادي ( قوله : على حسب الحصص مطلقا ) أي سواء أسمى كل قدر أم لا ، فالإطلاق في مقابلة تفصيل المتن ، ومعلوم مما مر أنه في قسمة التعديل يكون على حسب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا ( قوله : لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير ) لا يخفى مصادمة هذا للتعليل المار ، وقد علل الجلال هنا بقوله لأن العمل يقع لهم جميعا




                                                                                                                            الخدمات العلمية