( ) وحينئذ ( فيعمل فيه بعدلين ) ذكرين يشهدان عنده به لا بأقل منهما ( ويقسم ) بنفسه وله العمل فيه بعلمه كما علم من كلامه في القضاء ، وعلم من كلامه عدم اشتراط معرفته بالقيمة فيرجع لقول عدلين خبيرين ، نعم يندب ذلك للخروج من الخلاف ( وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم ) من سهم المصالح لأنه من جملة المصالح العامة ( فإن لم يكن ) فيه مال أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع الأخذ منه ظلما ، ولهذا العموم المستفاد من عبارته حذف قول أصله فيه مال ( فأجرته على الشركاء ) إن استأجروه ، وذلك لأنه يعمل لهم مع التزامهم له عوضا لا إن عمل ساكتا فلا شيء له . أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه ، وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حق الله تعالى والقسمة حق الآدمي ، ولأن للقاسم عملا يباشره بالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي ، ولا ينصب حينئذ قاسما معينا بل يدع الناس يستأجرون من شاءوا ( فإن استأجروه ) كلهم معا ( وسمى كل ) منهم ( قدرا ) كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك ( لزمه ) أي كلا ما سماه ولو فوق أجرة المثل ساوى حصته أم لا . أما مرتبا فيجوز عند ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال القاضي واعتمده البلقيني ورد على الإسنوي اعتماده لمقابله ( وإلا ) بأن لم يسم كل منهم قدرا بل أطلقوا ( فالأجرة موزعة على الحصص ) لأنها من مؤن الملك كنفقة الحيوان المشترك ومحل ذلك في غير قسمة التعديل ، أما هي فتوزع فيها على حسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحصص الأصلية [ ص: 285 ] لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل ، هذا كله إن كانت الإجارة صحيحة ، وإلا وزعت أجرة المثل على حسب الحصص مطلقا كما لو أمر القاضي من يقسم المال بينهم إجبارا ( وفي قول على الرءوس ) لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير