( ثم ) ( لم يجبهم القاضي ) إن بطلت منفعته بالكلية بل يمنعهم من قسمته بأنفسهم لأنه سفه ، وما نازع به ( ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف ) أي فردتيه ( إن طلب الشركاء كلهم قسمته ) البلقيني في صورة زوجي خف بأنه ليس في قسمتهما إبطال منفعة بل نقصها يرد بأنهما إن كانا بين أكثر من اثنين كانا من هذا القسم أو بين اثنين كانا من القسم الآتي فلا اعتراض ( ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته ) بالكلية بأن نقصت ( كسيف يكسر ) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ، ولا يجيبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال ، وكان مقتضى ذلك منعه لهم ، غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة . نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معين من نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم ( وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين ) بحيث لو قسم كل لم ينتفع به بعد القسمة من الوجه المقصود منها قبلها ولو بإحداث مرافق ، وتعبيره بصغيرين فيه تغليب للمذكر على المؤنث لأن الحمام مذكر والطاحونة مؤنثة ( لا يجاب طالب قسمته ) إجبارا ( في الأصح ) لما فيه من إضرار الآخر ولا يمنعهم منها لما مر ( فإن أمكن جعله حمامين ) أو طاحونتين ( أجيب ) وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث نحو بئر ومستوقد لعسر التدارك . والثاني يجاب إن انتفع به بعد القسمة بوجه ما وإنما بطل بيع ما لا ممر له وإن أمكن تحصيله بعد لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا ( ولو ) ( فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه ) لانتفاعه وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه ، والثاني المنع لضرر شريكه ( دون عكسه ) لأنه مضيع لماله متعنت ، نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم إلى عشره صلح . أجيب وأفاد ( كان له عشر دار ) أو حمام أو أرض ( لا يصلح لسكنى ) أو كونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض ( والباقي لآخر ) وهو يصلح لذلك الماوردي والروياني أنه لو كان [ ص: 286 ] في أرض مشتركة بناء أو غراس لهما فأراد أحدهما قسمة الأرض لم يجبر الآخر ، وكذا عكسه لبقاء العلقة بينهما .
أما برضاهما فيجوز ذلك ، قاله الرافعي والمصنف ، ولو كانوا ثلاثة واقتسم اثنان على أن تبقى الحصة للثالث شائعة مع كل منهما لم يصح ، ونقل غيرهما الاتفاق عليه ، وإنما أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون زرع فيها لأن له أمدا ينتظر ، وإذا تنازع الشركاء فيما لا تمكن قسمته فإن تهايئوا منفعة ذلك مياومة أو غيرها جاز ، ولكل الرجوع ولو بعد الاستيفاء ، لكن يغرم بدل ما استوفاه ويدخل يده أمانة كالمستأجر ، فإن أبوا المهايأة أجبرهم الحاكم على إيجاره أو أجره عليهم سنة وما قاربها وأشهد كما لو غابوا كلهم أو بعضهم فإن تعدد طالب الإيجار أجره وجوبا لمن يراه أصلح ، وهل له إيجاره من بعضهم تردد فيه في التوشيح ، ورجح غيره أن له ذلك إن رآه : أي بأن لم يوجد هو مثله كما لا يخفى ، وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره فإن كان ثم أجنبي قدم وإلا أقرع بينهم . فإن تعذر إيجاره : أي لنحو كساد لا يزول عن قرب عادة كما بحثه بعضهم . قال : باعه لتعينه واعتمده ابن الصلاح الأذرعي . ويؤخذ من علته أن المهايأة تعذرت لغيبة بعضهم أو امتناعه ، فإن تعذر البيع وحضر جميعهم أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهم كما بحثه الزركشي ، وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبه بخلافه هنا ، وبأن الضرر ثم إنما هو على الممتنع فقط ، وهنا الضرر على الكل فلم يمكن فيه الإعراض