الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ثم ) ( ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف ) أي فردتيه ( إن طلب الشركاء كلهم قسمته ) ( لم يجبهم القاضي ) إن بطلت منفعته بالكلية بل يمنعهم من قسمته بأنفسهم لأنه سفه ، وما نازع به البلقيني في صورة زوجي خف بأنه ليس في قسمتهما إبطال منفعة بل نقصها يرد بأنهما إن كانا بين أكثر من اثنين كانا من هذا القسم أو بين اثنين كانا من القسم الآتي فلا اعتراض ( ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته ) بالكلية بأن نقصت ( كسيف يكسر ) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ، ولا يجيبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال ، وكان مقتضى ذلك منعه لهم ، غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة . نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معين من نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم ( وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين ) بحيث لو قسم كل لم ينتفع به بعد القسمة من الوجه المقصود منها قبلها ولو بإحداث مرافق ، وتعبيره بصغيرين فيه تغليب للمذكر على المؤنث لأن الحمام مذكر والطاحونة مؤنثة ( لا يجاب طالب قسمته ) إجبارا ( في الأصح ) لما فيه من إضرار الآخر ولا يمنعهم منها لما مر ( فإن أمكن جعله حمامين ) أو طاحونتين ( أجيب ) وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث نحو بئر ومستوقد لعسر التدارك . والثاني يجاب إن انتفع به بعد القسمة بوجه ما وإنما بطل بيع ما لا ممر له وإن أمكن تحصيله بعد لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا ( ولو ) ( كان له عشر دار ) أو حمام أو أرض ( لا يصلح لسكنى ) أو كونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض ( والباقي لآخر ) وهو يصلح لذلك ( فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه ) لانتفاعه وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه ، والثاني المنع لضرر شريكه ( دون عكسه ) لأنه مضيع لماله متعنت ، نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم إلى عشره صلح . أجيب وأفاد الماوردي والروياني أنه لو كان [ ص: 286 ] في أرض مشتركة بناء أو غراس لهما فأراد أحدهما قسمة الأرض لم يجبر الآخر ، وكذا عكسه لبقاء العلقة بينهما .

                                                                                                                            أما برضاهما فيجوز ذلك ، قاله الرافعي والمصنف ، ولو كانوا ثلاثة واقتسم اثنان على أن تبقى الحصة للثالث شائعة مع كل منهما لم يصح ، ونقل غيرهما الاتفاق عليه ، وإنما أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون زرع فيها لأن له أمدا ينتظر ، وإذا تنازع الشركاء فيما لا تمكن قسمته فإن تهايئوا منفعة ذلك مياومة أو غيرها جاز ، ولكل الرجوع ولو بعد الاستيفاء ، لكن يغرم بدل ما استوفاه ويدخل يده أمانة كالمستأجر ، فإن أبوا المهايأة أجبرهم الحاكم على إيجاره أو أجره عليهم سنة وما قاربها وأشهد كما لو غابوا كلهم أو بعضهم فإن تعدد طالب الإيجار أجره وجوبا لمن يراه أصلح ، وهل له إيجاره من بعضهم تردد فيه في التوشيح ، ورجح غيره أن له ذلك إن رآه : أي بأن لم يوجد هو مثله كما لا يخفى ، وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره فإن كان ثم أجنبي قدم وإلا أقرع بينهم . فإن تعذر إيجاره : أي لنحو كساد لا يزول عن قرب عادة كما بحثه بعضهم . قال ابن الصلاح : باعه لتعينه واعتمده الأذرعي . ويؤخذ من علته أن المهايأة تعذرت لغيبة بعضهم أو امتناعه ، فإن تعذر البيع وحضر جميعهم أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهم كما بحثه الزركشي ، وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبه بخلافه هنا ، وبأن الضرر ثم إنما هو على الممتنع فقط ، وهنا الضرر على الكل فلم يمكن فيه الإعراض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أن ما هنا في سيف خسيس ) وإطلاقهم يخالفه ، ويفرق بين ما هنا وثم بأن ذاك التزم فيه ما يؤدي إلى النقص بعقد ، وقد منعه الشرع من التسليم فقلنا بفساده ولا كذلك هنا ، فإن كسر السيف بمجرد التراضي فأشبه ما لو قطع ذراعا من ثوب نفيس لغرض البيع وهو جائز كما مر ( قوله : نشأ من قلة نصيبه ) ظاهره وإن كان العشر لمحجور عليه ، وهو ظاهر ( قوله أو أحيا ما لو ضم إلى عشره صلح أجيب ) وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه ما يلي ملكه بلا قرعة ، وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة ، ولا بد من القرعة حتى لو أخرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول للحاجة [ ص: 286 ] مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجرة مستوية ، وسيأتي ما يصرح به بعد قول المصنف ويحترز إلخ من قوله وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض إلخ ( قوله : ولو بعد الاستيفاء ) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر ( قوله : وهل له إيجاره ) مشترك ( قوله بأن لم يوجد من هو مثله ) ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ، ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ، ولو قيل هنا إن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع ، بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه الآخر لنفسه ( قوله : فإن تعذر البيع ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفا عليهم ( قوله : أجبرهم على المهايأة إن طلبها ) قضيته وإن امتنع البعض الآخر ، وقضيته قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة لأن امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأن الحمام مذكر ) أي كما يؤنث : أي وقد نظر هنا إلى جهة تذكيره ( قوله : لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا ) انظره مع ما مر من جواز نحو الجحش الصغير [ ص: 286 ] قوله : وكذا عكسه ) أي قسمة البناء أو الغرس ( قوله لكن يغرم بدل ما استوفاه ) كان الأولى هنا الإظهار : أي يغرم المستوفي بدل ما استوفاه ( قوله : كما لو غابوا كلهم أو بعضهم ) يتأمل ( قوله : إن رآه مصلحة ) لفظ مصلحة ساقط في بعض النسخ وكذا الباء في قوله بأن لم يوجد ( قوله وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره ) أي بأن قال كل منهم أنا أستأجر ما عدا حصتي ( قوله : فإن كان ثم أجنبي قدم ) انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم ( قوله : فإن تعذر إيجاره ) [ ص: 287 ] هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية