ظاهرة إذ الباطنة لا يعلمها إلا الله لأنه قد ينتقم منه بشهادة باطلة عليه ، ومن ذلك أن يشهدا على ميت بحق فيقيم الوارث بينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه في أوجه الوجهين لأنه الخصم حقيقة لانتقال التركة لملكه خلافا لما بحثه ( ولا تقبل من عدو ) على عدوه عداوة دنيوية التاج الفزاري وأفتى به الشيخ محتجا بأن المشهود عليه في الحقيقة الميت ( وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته ) لشهادة العرف بذلك ، وما اعترض به البلقيني من أن البغض دون العداوة لأنه بالقلب وهي بالفعل فكيف يفسر الأغلظ بالأخف ؟ رد بمنع تفسيرها بالبغض فقط بل به بقيد ما بعده ، وهذا مساو للعداوة الظاهرة بل أشد منه . وقول الأذرعي إنها إذا انتهت إلى ذلك فسق بها لأنه حينئذ حاسد والحسد فسق والفاسق مردود الشهادة حتى على صديقه ، ولهذا صرح الرافعي بأن المراد العداوة الخالية عن الفسق يرد بأن المراد وصول الأمر لتلك الحيثية بالقوة لا بالفعل ، وحينئذ فلم توجد منه حقيقة الحسد المفسقة بل حقيقة العداوة غير المفسقة فصح كونه عدوا غير حاسد ، وحصر البلقيني العداوة في الفعل ممنوع ، وإنما الفعل قد يكون دليلا عليها على أنه نقل عن الأصحاب أن المراد بها المفسقة فحينئذ لا إشكال أصلا ، والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر ، فلو عادى من يريد شهادته عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه ، والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد ، وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه ، وقد يؤخذ منه [ ص: 305 ] أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد ( وتقبل له ) حيث لم تصل إلى حسد مفسق لانتفاء التهمة ( وكذا ) تقبل ( عليه في عداوة دين ) ( ككافر ) شهد عليه مسلم لأن هذه لا تمنع قبولها ، وجرح العالم لراوي الحديث ونحوه كالمفتي نصيحة لا تمنعها ( ومبتدع ) شهد عليه سني