( وتقبل ) مأخوذ من الاحتساب ، وهو الأجر قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى بل لا تسمع في محض حدود الله تعالى ، وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد ما لها ( في حقوق الله تعالى ) كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها وحق لنحو مسجد ( وفيما له فيه حق مؤكد ) وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي بأن يقول حيث لا دعوى أنا أشهد أو عندي شهادة على فلان بكذا وهو ينكر فأحضره لأشهد عليه ، ومحل سماعها عند الحاجة لها حالا ; فلو شهادة الحسبة اعتبر فيه أن يقولا وهو يريد أن ينكحها ، أو أنه أعتقه اعتبر وهو يريد أن يسترقه ، ولا عبرة بقولهما نشهد لئلا ينكحها ( كطلاق ) بائن أو رجعي ولو خلعا لكن محله بالنسبة للفراق دون المال ( وعتق ) بأن يشهد به أو بالتعليق دون وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما يستلزمه كإيلاد ، ولا تسمع في شراء قريب لأنها شهادة بالملك والعتق يترتب عليه ، وفارق ما مر في الخلع بأن المال فيه تبع للفراق وهنا العتق تبع للمال ، ولو شهدا بأن فلانا أخو فلانة من الرضاع سمعت وإن كانت الدعوى فاسدة ، إذ بينة الحسبة تستغني عن تقدم دعوى ، ويتجه فرضه فيما لو حضر السيد أو غاب غيبة شرعية وإلا فلا بد من حضوره . ويؤخذ منه ترجيح القول بأن كل ما قبلت فيه شهادة الحسبة ينفذ الحكم فيه بها وإن ترتب على دعوى فاسدة ( وعفو عن قصاص ) لأنها شهادة بإحياء نفس ، وهو حق الله تعالى ( وبقاء عدة وانقضائها ) لما ترتب على الأول من صيانة الفرج عن استباحته بغير حقه ، ولما في الثاني من الصيانة والتعفف بالنكاح ، ومن ذلك تحريم الرضاع والمصاهرة والبلوغ والإسلام والاستسلام والوقف والوصايا العامة لا إن كانا لجهة خاصة ( وحد له ) تعالى كالزنى والشرب وقطع الطريق ، [ ص: 307 ] لكن الستر في الحدود أفضل ، واحترز المصنف عن حق الآدمي فلا تقبل فيه كقصاص وحد قذف وبيع وإقرار ( وكذا النسب على الصحيح ) لأن فيه حقا لله تعالى إذ الشرع أكد الأنساب ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتاق . ادعى قنان على مالكهما أنه أعتق أحدهما وقامت به بينة
والثاني لا ، لتعلق حق الآدمي فيه