الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ) لأنه إذا لم يثبت بالأقوى فما دونه أولى ( وما ثبت بهم ) أي برجل وامرأتين وغلبه لشرفه ( يثبت برجل ويمين ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما في الحقوق والأموال ثم الأئمة من بعده ، ورواه البيهقي عن نيف وعشرين صحابيا . فاندفع قول بعض الحنفية إنه خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ للحكم وهو ظني فليثبت بمثله ، ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبي وقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر ( إلا عيوب النساء ونحوها ) فلا تثبت بهما لخطرها ، نعم يقبلان في عيب فيهن يقتضي المال كما مر ( ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ) لضعفهما .

                                                                                                                            ( وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ) لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ ، والأصح أن القضاء بهما ، فلو رجع الشاهد غرم نصف المشهود به ، وإنما لم يشترط تقدم شهادة الرجل على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا ( ويذكر في حلفه ) على استحقاقه للمشهود به ( صدق الشاهد ) وجوبا قبله أم بعده فيقول والله إن شاهدي لصادق وإني لمستحق لكذا لأنهما مختلفا الجنس فاعتبر ارتباطهما ليصيرا كالنوع الواحد ( فإن ترك الحلف ) مع شاهده ( وطلب يمين خصمه فله ذلك ) لأنه قد يتورع عن اليمين ، [ ص: 314 ] فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ ، لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه ، إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد ، وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب ، لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر .

                                                                                                                            ( فإن نكل ) المدعى عليه ( فله ) أي المدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر ) لأنها غير التي امتنع عنها لأن تلك لقوة جهته بالشاهد ويقضى بها في المال فقط وهذه لقوة جهته بنكول المدعى عليه ويقضى بها في كل حق ، والثاني لا لأنه يمكنه الحلف مع الشاهد ( ولو ) ( كان بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا ) مني ( في ملكي وحلف مع شاهد ) أقامه ( ثبت الاستيلاد ) يعني ما فيها من المالية ، وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره فتنزع ممن هي في يده وتسلم له لأن أم الولد مال لسيدها ، وما بحثه البلقيني من زيادته في دعواه وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد لجواز بيع المستولدة في صور رد بأنه حيث جاز بيعها ألغي الاستيلاد فلا يصدق معه قوله مستولدتي ( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بهما كما علم مما مر ( في الأظهر ) فلا ينزع من ذي اليد ، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه ، والثاني يثبتان تبعا فينزع ممن هو في يده ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي ( ولو كان بيده غلام ) يسترقه وذكره مثال ( فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد ) ( فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا ) بإقراره وإن تضمن استحقاقه الولاء لأنه تابع لدعواه الصالحة حجة لإثباته ، والعتق إنما يترتب عليه بإقراره وبه فارق ما قبله . ومنهم من خرج قولا في مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين ، ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح في أصل الروضة ، والفرق ما مر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 313 ] ( قوله : ثم الأئمة من بعده ) فصار إجماعا ( قوله : ثم تصير وقفا بإقراره ) أي ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له ، وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الواقف ( قوله : فلا تثبت بهما ) أي بالرجل واليمين ( قوله : والأصح أن القضاء بهما ) أي الشاهد واليمين ( قوله : لقيامها مقام الرجل قطعا ) أي بخلاف الشاهد واليمين فإن في الثبوت بهما خلافا ( قوله : صدق الشاهد وجوبا قبله ) أي قبل ذكر الحق الذي يدعيه ( قوله : لأنهما مختلفا الجنس ) أي الشاهد واليمين [ ص: 314 ] قوله فإن حلف خصمه سقطت ) أي فإن استحلف خصمه فلم يحلف قضية قوله فإن حلف خصمه إلخ أن حقه لا يبطل بمجرد طلبه يمين خصمه . قال شيخنا الزيادي نقلا عن حج : لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر لأنه أسقط حقه من اليمين بطلبه يمين خصمه كما تسقط بردها على خصمه ، بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلبه يمين خصمه ا هـ حج ( قوله : وليس له الحلف بعد ذلك ) أي بعد حلف خصمه ( قوله : وحينئذ يحلف معه ) معتمد ( قوله : ما مر في بابه ) وهو أنه إن كان صغيرا فلا يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان بالغا وصدقه ثبت في الأصح



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 313 ] ( قوله : فاندفع قول بعض الحنفية إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكورين لا يحقق تواتره لما استقر أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل ا هـ . ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة ، وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من تابع التابعين ، ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة ، بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين لتوفرهم على تلقي الأحاديث وحفظها من الصحابة ، فالظاهر حينئذ أن الخبر المذكور وصل إلى الشافعي من عدد كثير من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول ، بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل [ ص: 314 ] قوله : لأنه يمكنه الحلف ) انظر متى يمكنه ، وعبارة الجلال : لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه ( قوله يعني ما فيها من المالية ) قال ابن قاسم : قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الإيلاد ثبت لمجموع الحجة والإقرار ، فإن عبارته صالحة لذلك ا هـ . ويجوز أن يكون اكتفى بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر لعلمه منه ( قوله : وفي ثبوت نسبه من المدعي إلخ ) ظاهره أنه من تعلقات الأظهر وظاهر أنه ليس كذلك ( قوله : وبه فارق ما قبله ) أي من عدم حرية الولد : أي لأنه إنما قامت الحجة فيه على ملك الأم ، وقد رتبنا عتقها عليه إذا جاء وقته بإقراره نظير ما هنا ، وأما الولد فقضية الدعوى والحجة كونه حرا نسيبا وهما لا يثبتان بهذه الحجة ، ومن لو ادعى في صورة الاستيلاد أنه استولدها في ملك ذي اليد ثم اشتراها مع الولد فيعتق الولد عليه وأقام عليه حجة ناقصة قبلت وعتق ، لأن العتق الآن يترتب على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة




                                                                                                                            الخدمات العلمية