( ) لأنه إذا لم يثبت بالأقوى فما دونه أولى وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما في الحقوق والأموال ثم الأئمة من بعده ، ورواه ( وما ثبت بهم ) أي برجل وامرأتين وغلبه لشرفه ( يثبت برجل ويمين ) عن نيف وعشرين صحابيا . فاندفع قول بعض الحنفية إنه خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ للحكم وهو ظني فليثبت بمثله ، ولو البيهقي حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر ( إلا عيوب النساء ونحوها ) فلا تثبت بهما لخطرها ، نعم يقبلان في عيب فيهن يقتضي المال كما مر ( ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبي وقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه ) لضعفهما . ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين
( وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ) لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ ، والأصح أن القضاء بهما ، فلو رجع الشاهد غرم نصف المشهود به ، وإنما لم يشترط تقدم شهادة الرجل على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا ( ويذكر في حلفه ) على استحقاقه للمشهود به ( صدق الشاهد ) وجوبا قبله أم بعده فيقول والله إن شاهدي لصادق وإني لمستحق لكذا لأنهما مختلفا الجنس فاعتبر ارتباطهما ليصيرا كالنوع الواحد ( فإن ترك الحلف ) مع شاهده ( وطلب يمين خصمه فله ذلك ) لأنه قد يتورع عن اليمين ، [ ص: 314 ] فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ ، لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه ، إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد ، وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب ، لكن كلام يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر . الشافعي
( فإن نكل ) المدعى عليه ( فله ) أي المدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر ) لأنها غير التي امتنع عنها لأن تلك لقوة جهته بالشاهد ويقضى بها في المال فقط وهذه لقوة جهته بنكول المدعى عليه ويقضى بها في كل حق ، والثاني لا لأنه يمكنه الحلف مع الشاهد ( ولو ) ( ثبت الاستيلاد ) يعني ما فيها من المالية ، وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره فتنزع ممن هي في يده وتسلم له لأن أم الولد مال لسيدها ، وما بحثه ( كان بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا ) مني ( في ملكي وحلف مع شاهد ) أقامه البلقيني من زيادته في دعواه وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد لجواز بيع المستولدة في صور رد بأنه حيث جاز بيعها ألغي الاستيلاد فلا يصدق معه قوله مستولدتي ( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بهما كما علم مما مر ( في الأظهر ) فلا ينزع من ذي اليد ، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه ، والثاني يثبتان تبعا فينزع ممن هو في يده ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي ( ولو كان بيده غلام ) يسترقه وذكره مثال ( فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد ) ( فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا ) بإقراره وإن تضمن استحقاقه الولاء لأنه تابع لدعواه الصالحة حجة لإثباته ، والعتق إنما يترتب عليه بإقراره وبه فارق ما قبله . ومنهم من خرج قولا في مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين ، ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح في أصل الروضة ، والفرق ما مر