الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتحملها ) المعتد به يحصل بثلاثة أمور : إما ( بأن يسترعيه ) الأصل : أي يلتمس منه ضبط شهادته ليؤديها عنه لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه مما يأتي ، نعم لو سمعه يسترعي غيره جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) ولا يكفي أنا عالم ونحوه ( وأشهدك ) أو أشهدتك ( أو اشهد على شهادتي ) أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك أن تشهد ونحو ذلك ( أو ) بأن ( يسمعه يشهد ) بما يريد أن يتحمله ( عند قاض ) أو محكم . قال البلقيني : أو نحو أمير : أي تجوز الشهادة عنده لما مر فيه قال : إذ لا يؤدي عند هؤلاء إلا بعد التحقق فأغناه ذلك عن إذن الأصل له فيه ( أو ) بأن يبين السبب كأن يسمعه ( يقول ) ولو عند غير حاكم ( أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره ) لأن إسناد السبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا ( وفي هذا ) الأخير ( وجه ) أنه لا بد من إذنه لأنه قد يتوسع في العبارة ويحجم عند طلب الشهادة منه ، ويتعين ترجيحه فيما لو دلت القرائن القطعية من حال الشاهد على تساهله وعدم تحريره العبارة ( ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا ) وإن قال شهادة جازمة لا أتردد فيها لاحتمال هذه الألفاظ الوعد والتجوز كثيرا ( وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ) كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني أو سمعته يشهد به عند قاض أو بين سببه ليتحقق القاضي صحة شهادته إذ أكثر الشهود لا يحسنها هنا ( فإن لم يبين ) جهة تحمله ( ووثق القاضي بعلمه فلا بأس ) لانتفاء المحذور ويتجه اعتبار موافقته له في تلك المسألة أيضا ، نعم يندب له استفصاله ( ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ) لقيام مانع به مطلقا أو بالنسبة لتلك الواقعة لأن بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع ( ولا ) يصح تحمل ( الخنثى ) مدة إشكاله ( و ) لا تحمل ( النسوة ) ولو على مثلهن في نحو رضاع لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا ، وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل ما شهد به الأصل ومن ثم لم يصح تحمل فرع واحد عن أصل واحد فيما يثبت بشاهد ويمين وإن أراد المدعي الحلف مع الفرع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتحملها ) مبتدأ خبره يحصل بثلاثة إلخ ( قوله : ونحوه ) أي كأعرف أو أعلم أو خبير ( قوله : تجوز الشهادة عنده ) أي بأن تعين وصول الحق لمستحقه طريقا ( قوله : لأن إسناد السبب ) أي إليه ( قوله ويحجم ) أي يمتنع ( قوله : مدة إشكاله ) لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 325 ] ( قوله لقيام مانع به ) متعلق بقول المصنف مردود




                                                                                                                            الخدمات العلمية