( وتحملها ) المعتد به يحصل بثلاثة أمور : إما ( بأن يسترعيه ) الأصل : أي يلتمس منه ضبط شهادته ليؤديها عنه لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه مما يأتي ، نعم لو سمعه يسترعي غيره جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) ولا يكفي أنا عالم ونحوه ( وأشهدك ) أو أشهدتك ( أو اشهد على شهادتي ) أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك أن تشهد ونحو ذلك ( أو ) بأن ( يسمعه يشهد ) بما يريد أن يتحمله ( عند قاض ) أو محكم . قال البلقيني : أو نحو أمير : أي تجوز الشهادة عنده لما مر فيه قال : إذ لا يؤدي عند هؤلاء إلا بعد التحقق فأغناه ذلك عن إذن الأصل له فيه ( أو ) بأن يبين السبب كأن يسمعه ( يقول ) ولو عند غير حاكم ( أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره ) لأن إسناد السبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا ( وفي هذا ) الأخير ( وجه ) أنه لا بد من إذنه لأنه قد يتوسع في العبارة ويحجم عند طلب الشهادة منه ، ويتعين ترجيحه فيما لو دلت القرائن القطعية من حال الشاهد على تساهله وعدم تحريره العبارة ( ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا ) وإن قال شهادة جازمة لا أتردد فيها لاحتمال هذه الألفاظ الوعد والتجوز كثيرا ( وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ) كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني أو سمعته يشهد به عند قاض أو بين سببه ليتحقق القاضي صحة شهادته إذ أكثر الشهود لا يحسنها هنا ( فإن لم يبين ) جهة تحمله ( ووثق القاضي بعلمه فلا بأس ) لانتفاء المحذور ويتجه اعتبار موافقته له في تلك المسألة أيضا ، نعم يندب له استفصاله ( ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ) لقيام مانع به مطلقا أو بالنسبة لتلك الواقعة لأن بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع ( ولا ) يصح تحمل ( الخنثى ) مدة إشكاله ( و ) لا تحمل ( النسوة ) ولو على مثلهن في نحو رضاع لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا ، وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل ما شهد به الأصل ومن ثم لم يصح تحمل فرع واحد عن أصل واحد فيما يثبت بشاهد ويمين وإن أراد المدعي الحلف مع الفرع


