( تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى ) فيما لا يقبل فيه الأعمى ( أو مرض ) غير إغماء لما مر فيه ( يشق ) معه ( حضوره ) مشقة ظاهرة بأن يجوز ترك الجمعة كما قاما له الأم وإن اعترض ومن ثم كانت أعذار الجمعة أعذارا هنا لأن جميعها يقتضي تعذر الحضور . قالا : وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم يقبل ، لكن الأوجه كما قاله ( وشرط قبولها ) أي شهادة الفرع على الأصل الإسنوي وغيره خلافه فقد يتحمل المشقة لنحو صداقة دون الأصل وليس من الأعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم ( أو غيبة لمسافة عدوى ) يعني لفوقها كما في الروضة كأصلها لأن ما دونه في حكم البلد فيقبل حينئذ الفرع لما في تكليف الأصل الحضور من [ ص: 327 ] المشقة ( وقيل ) لمسافة ( قصر ) لذلك ورد بمنعه في هذا الباب ، وإنما اعتبروها في غيبة الولي عن النكاح لأنه يمكنه التوكيل بلا مشقة بخلاف الأصل هنا ، ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين في البلد وإن قلنا إنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك .
ولو حضر الأصل قبل الحكم تعينت شهادته ، وليس ما ذكر تكرارا مع ما مر آنفا من أن نحو موت الأصلي وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع لأن ذلك في بيان طريان العذر وهذا في مسوغ الشهادة على الشهادة وإن علم ذلك من هذا كما مرت الإشارة إليه ( وأن يسمي ) الفرع ( الأصول ) ليعرف القاضي عدالتهم أو ضدها ويتمكن الخصم من الجرح إن عرفه ، والمراد تسمية تحصل بها المعرفة ، وصوب الأذرعي وجوب تسمية القاضي المشهود عليه في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ( ولا يشترط أن تزكيهم الفروع ) ولا أن يتعرضوا لصدقهم فيما شهدوا به بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالتهم ( فإن زكوهم قبل ) ذلك منهم إن تأهلوا للتعليل لانتفاء تهمتهم في تعديلهم ، وإنما لم تقبل تزكية أحد شاهدين في واقعة للآخر لأنه قام بأحد شطري الشهادة فلا يقوم بالآخر ، وتزكية الفرع الأصل من تتمة شهادة الفرع ولذا شرطت على وجه ، وتفنن هنا بجمع الأصول والفروع تارة وإفراد كل أخرى ( ولو لم يجز ) لأنه يسد باب الجرح على الخصم ، ولو اجتمع شاهدا فرع وشاهدا أصل قدمت شهادة الأصل قبل شهادة الفرع كما إذا كان معه بعض ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم . شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم