الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) رجعوا ( بعده ) أي بعد الحكم ( وقبل استيفاء مال استوفي ) لأن القضاء قد تم وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع وإن كانت الشهادة في شيء من العقود أمضى كاستيفاء المال ( أو ) قبل استيفاء ( عقوبة ) لآدمي كقصاص وحد قذف أو لله تعالى كحد زنا وسرقة ( فلا ) يستوفى لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة بخلاف المال ( أو بعده ) أي بعد الاستيفاء ( لم ينقض ) لتأكد الأمر وجواز كذبهم في الرجوع فقط ، وليس عكس هذا أولى منه ، والثابت لا ينقض بأمر محتمل ، وبذلك سقط القول بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع ، ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه كما قاله السبكي : أي بعلمه أو بينة كما قاله غيره لأن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا ، وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع إلا أن يبين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء ، وأفاد الأذرعي قبول قوله حكمت بكذا مكرها أو بان لي فسق الشاهد لأنه أمين لا كنت فاسقا أو عدوا للمحكوم عليه أو نحو ذلك لاتهامه ، وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الإكراه لقرينة ، ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور بالعلم والصيانة ، ومحل ذلك في الحكم بالصحة ، بخلاف الثبوت والحكم بالموجب لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت ، ولا المحكوم به فإن الشيء قد يثبت عنده ثم ينظر في صحته ، ولأن الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت استيفاء شروطها عنده . ومنها ثبوت ملك العاقد أو ولايته فحينئذ جاز له بل لزمه الرجوع عن حكمه بها إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت ملك العاقد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وليس عكس هذا ) أي صدقهم في الرجوع ( قول أي بعلمه أو بينة ) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه فليس له أن يرجع عن الحكم لأجل البينة ( قوله : لقرينة ) أي ولا لبيان من أكرهه ( قوله : ومحل ذلك ) أي امتناع رجوع الحاكم إلخ ( قوله : والحكم بالموجب ) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ( قوله : ومنها ) أي الشروط



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 328 ] قوله : ومحل ذلك ) يعني جواز الرجوع عن الحكم إذا بين مستنده كما يعلم من التحفة ( قوله : لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت ولا المحكوم به ) أي فلم يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع




                                                                                                                            الخدمات العلمية