( ولو ) ولو لرجعية كما بحثه ( شهدا بطلاق بائن ) بخلع أو ثلاث البلقيني ( أو رضاع ) محرم ( أو لعان وفرق القاضي ) بين المشهود عليه وزوجته ( فرجعا دام الفراق ) لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء به ، وما بحثه البلقيني من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق لأنه قد يقضي به من غير حكم بتحريم كما في النكاح الفاسد رد بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه كقسمة مال المفقود على ما مر ثم ، والتفريق هنا مثلها فلا حاجة لما ذكره ، وقول المصنف رحمه الله دام الفراق صحيح فزعم أنه غير مستقيم في البائن فإنه لا يدوم فيه غير صحيح إذ المراد دوامه ما لم يوجد سبب يرفعه والبائن كذلك ( وعليهم ) عند عدم تصديق الزوج لهم ( مهر مثل ) ساوى المسمى أم لا لأنه بدل البضع الذي فوتاه عليه ، فإن كان مجنونا أو غائبا طالب وليه أو وكيله ، وإعادة ضمير الجمع على الاثنين سائغ ، ويؤخذ مما تقرر أن الكلام في حي فلا غرم في شهود بائن على ميت إذ لا تفويت فقول البلقيني لم أر من تعرض له أي صريحا ( وفي قول ) عليهم ( نصفه ) فقط ( إن كان ) الفراق ( قبل وطء ) لأنه الذي فوتاه ورد بأن النظر في الإتلاف لبدل المتلف لا لما قام به على المستحق ، ولهذا لو أبرأته عنه رجع بكله وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه إن راجع لانتفاء التفويت وإلا وجب كالبائن وتمكنه من الرجعة لا يسقط حقه ، ألا ترى أن من قدر على دفع متلف ماله فلم يدفعه لا يسقط حقه من تغريمه بدله ، وبهذا يرد ما قاله البلقيني هنا .