لو غرما ما نقص عن مهر مثلها على الأصح ، أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة ، والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة كما مر نظيره والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم ، وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبرة تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد ، وشرط شهدا أنه تزوجها [ ص: 331 ] بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث ، فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج