الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            لو شهدا أنه تزوجها [ ص: 331 ] بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما ما نقص عن مهر مثلها على الأصح ، أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة ، والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة كما مر نظيره والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم ، وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبرة تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد ، وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث ، فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 331 ] قوله : غرما ما نقص ) أي للزوجة ( قوله : كما مر ) أي في قوله وكل القيمة ( قوله : المدبر تؤخذ منهما ) أي الشاهدين ( قوله : حتى يستردها بعد موت السيد ) أي من تركته



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ودخل بها ) هو معطوف على شهدوا فيما يظهر فليس هذا من مدخول الشهادة وليست الواو للحال ، والمعنى ولو شهدا أنه تزوجها بألف فترتب على شهادتهما أنه دخل بها لا ووجه غرمهما ما نقص من مهر مثلها أنه بالدخول بما تقرر لها مهر مثلها إذ هو وطء شبهة فقد أتلفا عليها بشهادتهما منفعة بضعها فكان القياس تغريمها جميع المهر ، إلا أنهما أثبتا لها ألفا بشهادتهما فبقي لها ما يتمم مهر المثل ، هكذا ظهر فليراجع ، وعليه لو لم يدخل بها وجب عليهما الألف التي غرمها لها ( قوله : أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ) أي ثم رجعا بعد الحكم ( قوله : غرما ألفا له ) عبارة العباب : أو بطلاق بمال : أي شهدا به ثم رجعا ، فإن شهدا على الزوج والمال قدر مهر المثل لم يغرما أو أقل غرما باقيه وإن شهدا على الزوجة غرما ما غرمت انتهت . ( قوله : إن اتصل بها الحكم ) أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق ( قوله : حتى يسترداها بعد موت السيد ) لو ماتت هي قبل فقال البغوي : لا استرداد لأنهم أتلفوا الرق على السيد ، وقال أبو علي : لا فرق في المذهب بعد موت السيد قبل أو بعد ( قوله وشرط ابن الرفعة إلخ ) أشار إلى تصحيحه والد الشارح في حواشي شرح الروض




                                                                                                                            الخدمات العلمية