الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولما كان مدار الخصومة على خمسة : الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها كذلك فقال ( تشترط الدعوى عند قاض ) أو محكم أو سيد ( في عقوبة ) لآدمي ( كقصاص وحد قذف ) فلا يستقل مستحقها باستيفائها لعظم خطرها كما في النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من سائر العقود والفسوخ ، نعم ، قال الماوردي : من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده : لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود ولا سيما إذا عجز عن إثباته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا يستقل مستحقها ) أي فلو خالف واستقل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله على ما يأتي في قوله وأنه لا يقع الموقع إلخ ( قوله : بعيدة عن السلطان ) أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة ( قوله : فله استيفاؤه ) أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لافتياته عليه ( قوله : ينبغي أن لا يمنع من القود ) أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كما في النكاح إلخ ) أي فإن هذه يشترط فيها الدعوى عند من ذكر ، وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند من ذكر كل ما لا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بمال كما يعلم مما سيأتي في كلامه




                                                                                                                            الخدمات العلمية