ولما كان مدار الخصومة على خمسة : الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها كذلك فقال ( كقصاص وحد قذف ) فلا يستقل مستحقها باستيفائها لعظم خطرها كما في النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من سائر العقود والفسوخ ، نعم ، قال ( تشترط الدعوى عند قاض ) أو محكم أو سيد ( في عقوبة ) لآدمي الماوردي : من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده : لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود ولا سيما إذا عجز عن إثباته .