( فإذا ) ( فهو مدع ) لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها والثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح ، فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح ، وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ، ورجحه ( أسلم زوجان قبل وطء فقال ) الزوج : ( أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت ) الزوجة : بل أسلمنا ( مرتبا ) فلا نكاحالمصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة وإن صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأصح لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر ، فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر . قال لها : أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت : بل أسلمنا معا