( فإن ) بكسر الواو ( وجب ذكر القيمة ) مع الجنس كما مر كعبد قيمته كذا ، وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار ودية وغرة وممر ومجرى ماء بملك الغير ، بل يكفي مجرد تحديده إن لم ينحصر حقه في جهة منه ، بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ ، ويعتبر في الدعوى أيضا كونها ملزمة كما علم مما مر أن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع أدائه ، ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول : وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن وها هو ذا أو والثمن مؤجل ، ولا برهن بأن قال : وهذا ملكي رهنته منه بكذا إلا إن قال : وأحضرته فيلزمه تسليمه إلي إذا قبضه ، . تلفت العين ( وهي متقومة )