الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) تلفت العين ( وهي متقومة ) بكسر الواو ( وجب ذكر القيمة ) مع الجنس كما مر كعبد قيمته كذا ، وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار ودية وغرة وممر ومجرى ماء بملك الغير ، بل يكفي مجرد تحديده إن لم ينحصر حقه في جهة منه ، بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ ، ويعتبر في الدعوى أيضا كونها ملزمة كما علم مما مر أن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع أدائه ، ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول : وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن وها هو ذا أو والثمن مؤجل ، ولا برهن بأن قال : وهذا ملكي رهنته منه بكذا إلا إن قال : وأحضرته فيلزمه تسليمه إلي إذا قبضه ، .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مع الجنس كما مر ) يعني في المتقومة غير التالفة بناء على اختياره ، فالمتقوم حينئذ حكمه واحد باقيا كان أو تالفا حاضرا بالبلد أو غائبا ينضبط أو لا ينضبط ( قوله : بل يكفي مجرد تحديده ) أي ملك الغير ، وعبارة روضة الحكام ، لشريح الروياني : لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا فلا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية ، وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين انتهت .

                                                                                                                            وما صور به هو من الحق المنحصر في جهة فلذلك احترز عنه الشارح بقوله إن لم ينحصر إلخ ، فإذا لم ينحصر في جهة يكفي تحديد الملك الذي فيه المرور أو الإجراء وهو مرادالشارح ( قوله : فيلزمه تسليمه إلى إذا قبضه ) انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية