وليس له إلا لنحو رد الثمن ، وله سماعها بمختلف فيه ليحكم فيه بما يراه ، بخلاف الشفعة لا تسمع دعواها إلا فيما يراه لأنها مجرد دعوى فتبطل برده لها ، بخلاف العقد الفاسد لأنه متمكن من الحكم بإبطاله ، وبحث سماع الدعوى بعقد أجمع على فساده الغزي سماعه فيها إن قال المشتري : إن طالبها يعارضني فيما اشتريته بلا حق فامنعه من معارضتي ، وحينئذ ليس له الدعوى بها عند من يراها .