ولو ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة الماوردي ، ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار ( فإن كانت ) الزوجة ( أمة ) أي بها رق ( فالأصح وجوب ذكر ) ما مر مع ذكر إسلامها إن كان مسلما ، و ( العجز عن طول ) أي مهر لحرة ( وخوف عنت ) وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع والثاني لا يجب كما لا يجب التعرض لعدم الموانع .