( وإذا ) ( أمهل ) وجوبا لكن بكفيل وإلا رسم عليه إن خيف هربه وذلك بعد تفسيره الدافع ، فإن لم يفسره وجب استفساره حيث كان عاميا لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دفعا ( ثلاثة أيام ) لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ، فإن احتاج في إثباته إلى سفر مكن ما لم يزد على الثلاث ، ولو أحضر بعد الإمهال المذكور شهود الدافع أو شاهدا أو أحدا أمهل ثلاثا أخرى للتعديل أو التكميل ، ولو عين جهة ولم يأت ببينة ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتها فقط . ( استمهل ) من قامت عليه البينة أي طلب الإمهال ( ليأتي بدافع )