الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وبحث البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة لأن القصد ثبوت القتل ، ومن ثم صحت دعوى عقد بمؤجل قصد بها تصحيح العقد قاله الماوردي ، وهو ظاهر لأن المقصود منها مستحق في الحال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 346 ] ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون ، فلا وجه لإسناده لبحث البلقيني ، وإنما الذي ينسب للبلقيني التنبيه ، على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية