[ ص: 347 ] ( فصل ) في جواب الدعوى وما يتعلق به . إذا ( ) الصحيحة وهو عارف أو جاهل فنبه ولم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله أصر وعرف بذلك بالأولى أن امتناعه عنه كسكوته ( جعل كمنكر ناكل ) فيما يأتي بقيده وهو أن يحكم القاضي بنكوله أو يقول للمدعي : احلف فحينئذ يحلف ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده ويندب له أن يكرر : أجبه ثلاثا ، نعم إن غلب على ظنه أن سكوته لنحو دهشة أو جهل وجب إعلامه ، فإن أصر فناكل وسكوت أخرس عن إشارة مفهمة أو كتابة أحسنها كذلك ، ومثله أصم لا يسمع وهو يفهم الإشارة وإلا فهو كمجنون على ما مر في الحجر . أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى