( فإن ) ( حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف ) إن توجهت اليمين عليه لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه ، وإنما يطابقانها إن نفى كل جزء منها ( فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل ) عما دون العشرة ( فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ) وإن قل بلا تجديد دعوى ( ويأخذه ) لما يأتي أن اليمين مع النكول كالإقرار ، نعم إن نكل المدعى عليه عن العشرة وقد اقتصر القاضي في تحليف المدعى عليه على عرض اليمين عليها ولم يقل ولا شيء منها فليس للمدعي أن يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه ، لأنه إنما نكل عن عشرة والناكل عنها لا يكون ناكلا عن بعضها ، هذا إن لم يسندها إلى عقد ، بخلاف ما إذا أسندها إليه كأن ( ادعى ) عليه ( عشرة ) مثلا ( فقال : لا تلزمني العشرة لم يكف ) في الجواب كفى لأن المدعي للنكاح أو البيع بعشرة غير مدع له بما دونها ، فإن نكل عن اليمين لم يكن لها أن تحلف على الأقل إلا بدعوى مجددة . قالت له : نكحتني أو بعتني دارك بعشرة فحلف ما نكحتك أو ما بعتك بعشرة