( فصل ) في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه . وإن أسقطه كما قاله ( تغلظ ) ندبا وإن لم يطلبه الخصم القاضي ( يمين مدع ) سواء في ذلك المردودة ومع الشاهد ( و ) يمين ( مدعى عليه ) ومحل ذلك ما لم يسبق من أحدهما حلف بنحو طلاق أن لا يحلف يمينا مغلظة وإلا فلا تغليظ ، [ ص: 352 ] والأوجه تصديقه في ذلك بلا يمين لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا فساوى الثابت بالبينة ( فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ) كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وولاء ووكالة ولو في درهم وسائر ما مر مما لا يثبت برجل وامرأتين وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي فغلظ مبالغة وتأكيدا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرع وهو ما ذكر ، وما في قوله ( وفي مال ) أو حقه كأجل وخيار حيث ( يبلغ ) المال ( نصاب زكاة ) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم وما عداهما أن يبلغ قيمته أحدهما والأصل في ذلك ما رواه الشافعي عن والبيهقي : أنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم ؟ فقالوا : لا ، فقال فعلى عظيم من المال ؟ قالوا : لا ، قال : خشيت أن يتهاون بهذا المقام فخرج بالمال الاختصاص وبالنصاب ما دونه ، كأن اختلفا متبايعان في ثمن فقال البائع : عشرون والمشتري عشرة لأن التنازع إنما هو في عشرة وذلك لأنه حقير في نظر الشرع ولهذا لم تجب فيه مواساة ، نعم لو رآه الحاكم لجراءة في الحالف فعله وبحث عبد الرحمن بن عوف البلقيني أن له فعله بالأسماء والصفات مطلقا ( وسبق بيان التغليظ في ) كتاب ( اللعان ) بالزمان والمكان كغيرهما ، نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة وبتكرير اللفظ لا أثر له هنا ، ويندب بزيادة الأسماء والصفات أيضا وهي معروفة ، ويسن أن يقرأ عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وأن يوضع المصحف في حجره ولا يجوز ويحلف الذمي بما يعظمه مما نراه بحق لا هو ، بل يلزم الحاكم عزل ما فعله : أي حيث كان يعتقده كما لا يخفى ، وقد يختص التغليظ بأحد الجانبين كما لو التحليف بنحو عتق أو طلاق فتغلظ عليه إن بلغت قيمته نصابا ، فإن رد اليمين على القن غلظ عليه مطلقا لأن دعواه ليست بمال . ادعى قن على سيده عتقا أو كتابة فأنكره السيد