ولو ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر . ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ما يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها [ ص: 11 ] وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة لزمه الاستتار به قطعا ، ولا يجري فيه الخلاف فيما لو وجد بعض ما يتطهر به ; لأن المقصود من الطهارة رفع الحدث ، وهو لا يتجزأ ، والمقصود هنا الستر ، وهو مما يتجزأ ( فإن وجد كافي سوأتيه ) أي قبله ودبره ( تعين لهما ) للاتفاق على كونهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما ، وسميا سوأتين ; لأن كشفهما يسوء صاحبهما ( أو ) كافي ( أحدهما فقبله ) وجوبا ذكرا أو غيره يقدمه على الدبر ; لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره أهم تعظيما لها ولستر الدبر غالبا بالأليين بخلاف القبل ، والمراد بالقبل والدبر كما هو ظاهر ما ينقض مسه ، وظاهر كلامهم أن بقية العورة [ ص: 12 ] سواء ، وإن كان ما قرب إليهما أفحش لكن تقديمه أولى ، والخنثى يستر قبليه ، فإن وجد كافي أحدهما فقط تخير ، والأولى كما قاله وجد المصلي بعض السترة الإسنوي ستر آلة الرجل إن كان ثم أنثى ، وآلة النساء إن كان ثم رجل ، وينبغي ستر أيهما شاء عند الخنثى أو الفريقين أخذا من التخيير المار ( وقيل ) يستر ( دبره ) وجوبا ; لأنه أفحش في ركوعه وسجوده ( وقيل يتخير ) بينهما لتعارض المعنيين رجلا كان أو امرأة .