ولا يجوز لمن غصبها من مالكها ، بخلاف الطعام في المخمصة ; لأنه متمكن من صلاته عاريا من غير إعادة . نعم إن احتاج لذلك لنحو حر أو برد جاز ، ويجب عليه قبول عاريته وطلبها عند ظن إجابته ، وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين ، بخلاف قبول هبة الثوب واقتراضه للمنة ، ويجب شراؤه واستئجاره ببدل مثله ، ولو فقد السترة في الصلاة قدم الثوب حتما لدوام النفع به ولا بدل له بخلاف ماء الطهارة ، ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك المحل أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه قدم المرأة حتما ; لأن عورتها أفحش ، ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل ، ومقتضى كلامهم مساواة الأمرد للرجل لكن بحث بعضهم تقديم الأمرد عليه ، ولا بعد فيه . وجد ثمن الثوب أو الماء