الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا يجوز لمن فقد السترة في الصلاة غصبها من مالكها ، بخلاف الطعام في المخمصة ; لأنه متمكن من صلاته عاريا من غير إعادة . نعم إن احتاج لذلك لنحو حر أو برد جاز ، ويجب عليه قبول عاريته وطلبها عند ظن إجابته ، وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين ، بخلاف قبول هبة الثوب واقتراضه للمنة ، ويجب شراؤه واستئجاره ببدل مثله ، ولو وجد ثمن الثوب أو الماء قدم الثوب حتما لدوام النفع به ولا بدل له بخلاف ماء الطهارة ، ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك المحل أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه قدم المرأة حتما ; لأن عورتها أفحش ، ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل ، ومقتضى كلامهم مساواة الأمرد للرجل لكن بحث بعضهم تقديم الأمرد عليه ، ولا بعد فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وطلبها عند ظن إجابته ) هل يجب عليه ذلك ولو خرج الوقت ؟ فيه نظر ، والأقرب نعم ; لأنه حيث غلب على ظنه حصولها نزلت منزلة ما بيده . والشروط المقدور عليها لا يجوز تركها رعاية الوقت فيكلف الوضوء ، وإن خرج الوقت فكذا الستر ( قوله : وإن لم يكن للمعير غيره ) أي ويحرم على المالك إعارتها إن ترتب عليه كشف محرم ( قوله : ببدل مثله ) أي من ثمن أو أجرة ( قوله : ولا بعد فيه ) انظر هل يقدم الميت هنا على الحي نظير ما لو أوصى بماء لأولى الناس حيث يقدم طهر الميت ثم على الحي أولا ويفرق ، والأقرب الأول ; لأنه آخرة أمره ، والسترة تتوقع للحي . وينبغي أن يقدم على الميت من احتاج إليه لدفع حر أو برد خيف منه محذور تيمم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية