ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ما يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها [ ص: 11 ] وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر . ولو وجد المصلي بعض السترة لزمه الاستتار به قطعا ، ولا يجري فيه الخلاف فيما لو وجد بعض ما يتطهر به ; لأن المقصود من الطهارة رفع الحدث ، وهو لا يتجزأ ، والمقصود هنا الستر ، وهو مما يتجزأ ( فإن وجد كافي سوأتيه ) أي قبله ودبره ( تعين لهما ) للاتفاق على كونهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما ، وسميا سوأتين ; لأن كشفهما يسوء صاحبهما ( أو ) كافي ( أحدهما فقبله ) وجوبا ذكرا أو غيره يقدمه على الدبر ; لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره أهم تعظيما لها ولستر الدبر غالبا بالأليين بخلاف القبل ، والمراد بالقبل والدبر كما هو ظاهر ما ينقض مسه ، وظاهر كلامهم أن بقية العورة [ ص: 12 ] سواء ، وإن كان ما قرب إليهما أفحش لكن تقديمه أولى ، والخنثى يستر قبليه ، فإن وجد كافي أحدهما فقط تخير ، والأولى كما قاله الإسنوي ستر آلة الرجل إن كان ثم أنثى ، وآلة النساء إن كان ثم رجل ، وينبغي ستر أيهما شاء عند الخنثى أو الفريقين أخذا من التخيير المار ( وقيل ) يستر ( دبره ) وجوبا ; لأنه أفحش في ركوعه وسجوده ( وقيل يتخير ) بينهما لتعارض المعنيين رجلا كان أو امرأة .


