( فلو ) كما بحثه ( ورى ) الحالف بالله ولم يظلمه خصمه البلقيني ( أو تأول خلافها ) أي اليمين ( أو استثنى ) أو وصل باللفظ شرطا ( بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع ) عنه ( إثم اليمين الفاجرة ) وإلا لبطلت فائدة اليمين من أنه يهاب الإقدام عليها خوفا من الله تعالى ، أما من ، وأما من حلف بنحو طلاق فتنفعه التورية والتأويل : أي تسليمه الآن فكذلك أيضا ، نعم إن كان المحلف يرى ذلك مذهبا اعتبرت نيته حينئذ ، والتورية قصد مجاز [ ص: 355 ] هجر لفظه دون حقيقته كما له عندي درهم : أي قبيلة أو قميص : أي غشاء القلب أو ثوب : أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهره لشبهة عنده واستشكال الاستثناء بأنه لا يمكن في الماضي ، إذ لا يقال : أتلفت كذا إن شاء الله أجيب عنه بأن المراد رجوعه لعقد اليمين وخرج بحيث لا يسمع ما لو سمعه فيعذره ويعيد اليمين ولو وصل بها كلاما لم يفهمه القاضي منعه وأعادها . ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى عليه وهو معسر فحلف لا يستحق علي شيئا