( وإن ) كما فهم بالأولى ( لم يمهل ) إلا برضا المدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين ، بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) : يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة ، خرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثة أيام كما مر ( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) لنظر حساب أو مراجعة عالم ( أمهل إلى آخر المجلس ) إن شاء القاضي كما جرى عليه ( استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو طلب الإمهال وأطلق ابن المقري تبعا لما اقتضاه كلامهما ، والقول بأن المراد إن شاء المدعي كما جرى عليه الشارح مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إذ للمدعي ترك الدعوى من أصلها . وينبغي على الأول حمل ذلك على ما إذا لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر ، والأوجه أن [ ص: 360 ] المراد بالمجلس مجلس القاضي ، وكالنكول ما ، فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام وإلا فلا . واعلم أنه لو لو أقام شاهدا ليحلف معه فلم يحلف لم يلزمه ، وما اعتاده القضاة من خلاف ذلك محمول كما قاله الإمام على خوف هربه . أما بعد إقامة شاهد وإن لم يزك فيطالب بكفيل . فإن امتنع حبس على امتناعه لا على الحق لعدم ثبوته . ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة