الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى ( لم يمهل ) إلا برضا المدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين ، بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) : يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة ، خرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثة أيام كما مر ( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) لنظر حساب أو مراجعة عالم ( أمهل إلى آخر المجلس ) إن شاء القاضي كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما اقتضاه كلامهما ، والقول بأن المراد إن شاء المدعي كما جرى عليه الشارح مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إذ للمدعي ترك الدعوى من أصلها . وينبغي على الأول حمل ذلك على ما إذا لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر ، والأوجه أن [ ص: 360 ] المراد بالمجلس مجلس القاضي ، وكالنكول ما لو أقام شاهدا ليحلف معه فلم يحلف ، فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام وإلا فلا . واعلم أنه لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه ، وما اعتاده القضاة من خلاف ذلك محمول كما قاله الإمام على خوف هربه . أما بعد إقامة شاهد وإن لم يزك فيطالب بكفيل . فإن امتنع حبس على امتناعه لا على الحق لعدم ثبوته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مجلس القاضي ) أي مجلس هذين الخصمين لا يجوز منه لغيره إلا آخر النهار ( قوله : لم يلزمه ) أي المدعى عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إلخ ) قال الشهاب ابن حجر : وفيه نظر لأن ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله وإلا لم يمهل ، قال : وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه ا هـ . لكن نازعه ابن قاسم فيما ذكره . قلت : ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس [ ص: 360 ] وجه ، إذ له ترك الحق بالكلية ( قوله : وكالنكول ) يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار .




                                                                                                                            الخدمات العلمية