الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعى ولي صبي ) أو مجنون ولو وصيا أو قيما ( دينا له ) على آخر ( فأنكر ونكل ) ( لم يحلف الولي ) كما لا يحلف مع الشاهد لأن إثبات الحق لإنسان بيمين غيره مستبعد فيوقف للبلوغ والإفاقة ( وقيل : يحلف ) لأنه المستوفي له ( وقيل : إن ادعى مباشرة سببه ) أي ثبوته بسبب باشره بنفسه ( حلف ) لأن العهدة تتعلق به وإلا فلا ، ولا ينافيه ما تقدم في الصداق لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا وهو فعل نفسه وإن ترتب عليه استحقاق المولى عليه ذلك ، بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع ، ومر حكم ما لو وجب لمولى عليه على مثله دين ولو ادعى لموليه دينا وأثبته فادعى الخصم نحو أداء أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كماله كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا ينافيه ما تقدم ) أي من أنه يحلف ( قوله : فادعى الخصم نحو أداء ) أي كما لو ادعى الوصي دينا استحقه اليتيم بالإرث من أبيه وأثبته فادعى الخصم أنه دفع المال لأبي اليتيم قبل موته فيؤخذ المال منه حالا ولا يؤخر لبلوغ الصبي ليحلف أنه لا يعلم أن مورثه أبرأه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله أي ثبوته بسبب باشره ) أي بخلاف حلفه على نفس السبب فإنه جائز كما يعلم مما يأتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية