( ولو ) ( لم يحلف الولي ) كما لا يحلف مع الشاهد لأن إثبات الحق لإنسان بيمين غيره مستبعد فيوقف للبلوغ والإفاقة ( وقيل : يحلف ) لأنه المستوفي له ( وقيل : إن ادعى مباشرة سببه ) أي ثبوته بسبب باشره بنفسه ( حلف ) لأن العهدة تتعلق به وإلا فلا ، ولا ينافيه ما تقدم في الصداق لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا وهو فعل نفسه وإن ترتب عليه استحقاق المولى عليه ذلك ، بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع ، ومر حكم ما لو وجب لمولى عليه على مثله دين ولو ( ادعى ولي صبي ) أو مجنون ولو وصيا أو قيما ( دينا له ) على آخر ( فأنكر ونكل ) أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كماله كما مر . ادعى لموليه دينا وأثبته فادعى الخصم نحو أداء