نعم يتجه أن ذات اليد أرجح من قائله وتسلمه منه . ومن أعاد بينته ورجحت بيده ، ولو انتزع شيئا بحجة صار ذا يد فيه بالنسبة لغير الأول . فلو ادعى عليه آخر وأقام بينة مطلقة أقرت بيد المدعى عليه إذ يده لم يعارضها معارض . أجاب ذو اليد : باشتريتها من زيد فأثبت المدعي إقرار زيد له بها قبل الشراء فأثبت المدعى عليه إقرار المدعي بها لزيد قبل الشراء وجهل التاريخ