( ولو ) ولا يد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين مثلا ولم تبين الثانية سبب الملك ( فالمذهب أنهما سواء ) فيتعارضان ، ومجرد التاريخ غير مرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول . نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بإبراء من قدره رجحت هذه لأنه إنما يكون بعد الوجوب ، والأصل عدم تعدد الدين ، بخلاف ما لو أثبت على زيد إقرارا بدين فأثبت زيد إقرار المدعي بعدم استحقاقه عليه شيئا فإنه لا يؤثر كما مر في الإقرار لاحتمال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل ، ومن ثم صرح في البحر بأنه لو ( أطلقت بينة ) بأن لم تتعرض لزمن الملك ( وأرخت بينة ) احتمل تقديم الأول وإن كانت اليد للثاني لرجوع الإقرار الثاني إلى النفي المحض ، أما أثبت أنه أقر له بدار فادعى أن المقر له قال : لا شيء لي فيها فتقدم اليد والشاهدان ، وكذا البينة المتعرضة لسبب الملك كنتج أو أثمر أو نسخ أو حلب من ملكه أو ورثه من أبيه ، ولا أثر لقولهما بنت دابته من غير تعرض لملكها وقيل كما في الروضة تقدم المؤرخة لأنها تقتضي الملك قبل الحال ، بخلاف المطلقة ، [ ص: 366 ] قال الأول : لكنها لا تنفيه ( و ) المذهب ( أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت ) لأنهما متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه وتبقى اليد فيه مقابلة الملك السابق ، وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها ، وقيل العكس ، وقيل : يتساويان لأن لكل جهة ترجيح ثلاثة أوجه في الروضة كأصلها أما لو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف قدمت صاحبة اليد قال إذا كان لأحدهما يد وشاهدان وللآخر شاهد ويمين البلقيني : وعليه جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف ، وهو ظاهر ، وقد اعتمده غيره .