( وتجوز ) ( استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ) اعتمادا على الاستصحاب لأن الحاجة تدعو إليه ، إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارقه لحظة أمكن زوال ملكه عنه فتتعذر عليه الشهادة ، نعم يشترط أن لا يصرح في شهادته بأن مستنده الاستصحاب ، فإن صرح به لم تقبل عند الأكثرين ، لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد ، فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه ، ونبه ( الشهادة ) بل يتجه وجوبها إن انحصر الأمر فيه على أن الجائز يصدق بالواجب ( بملكه الآن ) الأذرعي على أنه لا تجوز الشهادة بملك نحو وارث أو متهب أو مشتر ما لم يعلم ذلك المنتقل عنه قال الغزي : وأكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا .