الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتجوز ) ( الشهادة ) بل يتجه وجوبها إن انحصر الأمر فيه على أن الجائز يصدق بالواجب ( بملكه الآن ) ( استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ) اعتمادا على الاستصحاب لأن الحاجة تدعو إليه ، إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارقه لحظة أمكن زوال ملكه عنه فتتعذر عليه الشهادة ، نعم يشترط أن لا يصرح في شهادته بأن مستنده الاستصحاب ، فإن صرح به لم تقبل عند الأكثرين ، لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد ، فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه ، ونبه الأذرعي على أنه لا تجوز الشهادة بملك نحو وارث أو متهب أو مشتر ما لم يعلم ذلك المنتقل عنه قال الغزي : وأكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ما لم يعلم ) أي الشاهد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : قال الغزي وأكثر من يشهد إلخ ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي ، وعبارته : واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ، ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا ا هـ . وقد علم منه مرجع الإشارة الذي أهمله الشارح




                                                                                                                            الخدمات العلمية