( ولو ) ( لم يضر ) ما زادوه في شهادتهم لأن سببه تابع له وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى ، نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحا لذكرهم له قبل الدعوى به ، فإن جدد المدعي دعوى الملك وسببه فشهدوا له بذلك رجحت حينئذ ( وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ) في شهادتهم لمناقضتها للدعوى ، والفرق بين هذا وما لو ( ادعى ملكا ) لعين بيد غيره ( مطلقا ) بأن لم يذكر له سببا ( فشهدوا له ) به ( مع ) ذكر ( سببه ) حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة ، بخلاف الشهادة فلا بد من مطابقتها للدعوى . قال له : علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له : لا بل من ثمن ثوب