( و ) إن ادعيا شيئا على ثالث و ( أقام كل منهما بينة أنه اشتراه ) منه وهو يملكه أو وسلمه إليه ( ووزن له ثمنه )    ( فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق ) منهما تاريخا لأن معها زيادة علم  ،  ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه  ،  ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الأصل  ،  بل والظاهر ويستثنى كما قاله البلقيني  ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار وشهدت بينة به فتقدم  ،  وللأول الثمن وما لو تعرضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت البيع وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة أيضا  ،  وخرج بقوله ووزن له ثمنه ما لو لم تذكره  ،  فإن ذكرته إحداهما قدمت ولو متأخرة لأنها تعرضت لموجب التسليم ( وإلا ) بأن لم يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد ( تعارضتا ) فتتساقطان  ،  ثم إن أقر لأحدهما فذاك وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة  ،  وسقوطهما إنما هو فيما وقع فيه التعارض وهو العقد فقط  ،  ومحله حيث لم يتعرضا لقبض المبيع وإلا قدمت بينة ذي اليد  ،  ولا رجوع لواحد منهما بالثمن لأن العقد قد استقر بالقبض وعلم مما تقرر في هذه وما قبلها أن حكمها واحد في التعارض وتقدم الأسبق  ،  وكأن المصنف  إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامها لأجل . 
 [ ص: 371 ] الخلاف  ،  ويجرى ذلك في قول واحد اشتريتها من زيد  ،  وآخر اشتريتها من عمرو على الوجه المذكور وأقاما بينتين كذلك فيتعارضان ويصدق من العين في يده فيحلف لكل منهما أو يقر . 
     	
		
				
						
						
