( ولو )   ( قال كل منهما ) أي المتداعيين والمبيع في يد المدعى عليه : ( بعتكه بكذا ) وهو ملكي  ،  فإن لم يقل ذلك لم تسمع دعواه فأنكر ( وأقاماهما ) أي البينتين بما قالاه وطالباه بالثمن ( فإذا اتحدا تاريخهما  تعارضتا ) وتساقطتا لامتناع كونه ملكا في زمن واحد لكل منهما وحده  ،  فيحلف لكل منهما كما لو لم يكن لكل واحد منهما بينة  ،  وإن كان لأحدهما بينة قضي له وحلف للآخر ( وإن )   ( اختلف ) تاريخهما    ( لزمه الثمنان ) لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن  ،  لكن يشترط أن يكون بينهما زمان يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال من المشتري إلى البائع الثاني ثم العقد الثاني  ،  فلو عين الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك لم يلزم الثمنان ويحلف حينئذ لكل ( وكذا ) يلزمه الثمنان ( إن أطلقتا أو ) أطلقت ( إحداهما ) وأرخت الأخرى ( في الأصح ) لاحتمال اختلاف الزمن  ،  وحيث أمكن الاستعمال لم يحكم بالإسقاط والثاني أنهما كمتحدتي التاريخ لأن الأصل براءة المشتري فلا يؤخذ إلا باليقين  ،  وفارقت هذه ما قبلها بأن العين تضيق عن حقهما معا فتعارضتا  ،  والقصد هنا الثمنان والذمة لا تضيق عنهما فوجبا  ،  وشهادة البينة على الإقرار كهي على البيعين فيما ذكره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					