( ولو ) فلا إرث لك ( صدق المسلم بيمينه ) لأن الأصل استمراره على دينه فيحلف ويرث ومثله كما في المحرر وحذفا للعلم به مما ذكر المفهم أنه لا فرق في تصديق المسلم بين اتفاقهما على وقت موت الأب وعدمه ما لو اتفقا على موت الأب في رمضان وقال المسلم : أسلمت في شوال والنصراني في شعبان ( وإن أقاماهما ) أي البينتين بما قالاه ( قدم النصراني ) لأن بينته ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه فمع الأول زيادة علم ، [ ص: 373 ] وتقييد ( مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم : أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني : بل ) أسلمت ( قبله ) البلقيني ذلك بما إذا لم تقل بينة المسلم علمنا تنصره حالة موت أبيه وبعده ولم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت وإلا لزم الحكم بردته عند موت أبيه ، والأصل عدم الردة محل نظر ، والأوجه قياسا على ما يأتي في رأيناه حيا في شوال التعارض فيحلف المسلم .